كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُقْتَدِينَ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ إلَى وَسَوَاءٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُقْتَدِينَ إلَخْ) أَيْ الْعَالِمِينَ بِانْتِقَالَاتِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدًا إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْآتِي اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ ثِقَةً أَوْ وُقُوعُ صِدْقِهِ فِي قَلْبِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ مُبَلِّغًا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مُصَلِّيًا كُرْدِيٌّ وَفِي الْحَلَبِيِّ وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمَأْمُومُ، وَالْفَاسِقُ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ. اهـ.
وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الشَّرْحِ فِي الْفَاسِقِ وَعَنْ ع ش فِي الصَّبِيِّ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ نَقَلَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ عَدْلٌ إلَى، وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الِاجْتِهَادِ بَيْنَ الْمَاءَيْنِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) لَعَلَّ فِي الصِّيَامِ.
(قَوْلُهُ: جَوَازُ اعْتِمَادِهِ) أَيْ أَخْبَارِ الْفَاسِقِ.
(قَوْلُهُ: فَضَعِيفٌ) أَيْ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ ع ش عِبَارَةُ الْجَمَلِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ صِدْقَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَلِنَحْوِ أَعْمَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَوْ بِأَنْ يَهْدِيَهُ ثِقَةٌ إذَا كَانَ أَعْمَى أَصَمَّ أَوْ بَصِيرًا فِي ظُلْمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ ع ش.
(قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ) ظَاهِرُهُ فَوْرًا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ رَجَاءِ مَا ذُكِرَ مُتَلَاعِبٌ بِالِاسْتِمْرَارِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ثِقَةٌ وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ أَفْعَالَ إمَامِهِ الظَّاهِرَةَ كَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فَيَقْضِي لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَسَيَأْتِي فِي فَصْلٍ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَقَدُّمُهُ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِمَا انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِبُطْلَانِ الْقُدْوَةِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ هُنَا أَنَّهُ إذَا اقْتَدَى عَلَى وَجْهٍ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ فِيهِ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ أَيْ تَمْتَنِعُ الْقُدْوَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَّ ذَلِكَ وَعَرَضَ لَهُ مَا مَنَعَهُ مِنْ الْعِلْمِ بِالِانْتِقَالَاتِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ وَرَجَى عَوْدَهُ فَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ رُكْنَيْنِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ لِعُذْرِهِ كَالْجَاهِلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَوْدَهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ انْتِصَابَ مُبَلِّغٍ آخَرَ سم.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ) أَيْ فِعْلِيَّيْنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا هُمَا الَّذِي يَضُرُّ التَّأَخُّرُ أَوْ التَّقَدُّمُ بِهِمَا كَمَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ.
(وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ) وَمِنْهُ جِدَارُهُ وَرَحْبَتُهُ وَهِيَ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حُدُوثَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ، وَمَنَارَتُهُ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ لَا حَرِيمُهُ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِإِلْقَاءِ نَحْوِ قُمَامَتِهِ (صَحَّ الِاقْتِدَاءُ) إجْمَاعًا (وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ الْأَبْنِيَةُ) الَّتِي فِيهِ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَيْهِ أَوْ إلَى سَطْحِهِ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ لَا بَابَ لَهُ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ مِنْ سَطْحِهِ كَفَى، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ شَارِحٌ وَسَوَاءٌ أُغْلِقَتْ تِلْكَ الْأَبْوَابُ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ عَلَى مَا وَقَعَ فِي عِبَارَاتٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ وَغَيْرَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ فِي مَسْجِدٍ سُدَّتْ مَقْصُورَتُهُ وَبَقِيَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ أَنَّهُ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي أَحَدِهِمَا بِمَنْ فِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مَسْجِدًا وَاحِدًا قَبْلَ السَّدِّ وَبَعْدَهُ. اهـ.
وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ فُتِحَ لِكُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ بَابٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فَالْوَجْهُ أَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ حِينَئِذٍ عُرْفًا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَسَيَأْتِي فِيمَا إذَا حَالَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ نَحْوُ طَرِيقٍ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ، وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ كَمَا ذُكِرَ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ نَعَمْ التَّسْمِيرُ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَانِعًا قَطْعًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْبَتِهِ أَوْ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ قَدِيمٌ بِأَنْ سَبَقَا وُجُودَهُ أَوْ وُجُودَهَا إذْ لَا يُعَدَّانِ مُجْتَمِعَيْنِ حِينَئِذٍ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ فَيَكُونَانِ كَالْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حُدُوثَهَا) أَيْ الرَّحْبَةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ) أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ وَإِلَّا فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ مِنْ سَطْحِهِ) أَيْ نُزُولًا مُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ لَهُ مِنْ السَّطْحِ مَا يَعْتَادُ الْمُرُورَ مِنْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّسَلُّقِ مِنْهُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ مِنْ سَطْحِهِ أَيْ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نُفُوذٌ يُمْكِنُ الْمُرُورُ فِيهِ مِنْهُ إلَيْهِ عَلَى الْعَادَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ أَنْ يُعَدَّا مُجْتَمِعَيْنِ لِيَظْهَرَ الشِّعَارُ، وَالتَّوَدُّدُ، وَالتَّعَاضُدُ إذْ لَوْ اكْتَفَى بِالْعِلْمِ بِالِانْتِقَالَاتِ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ عَطَاءٌ لَبَطَلَ السَّعْيُ الْمَأْمُورُ بِهِ، وَالدُّعَاءُ إلَى الْجَمَاعَةِ وَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي فِي سُوقِهِ أَوْ بَيْتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا عَلِمَ بِانْتِقَالَاتِهِ وَلِاجْتِمَاعِهِمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَا بِمَسْجِدٍ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ فَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ، وَالْآخَرُ بِغَيْرِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ، وَإِذَا جَمَعَهُمَا إلَخْ. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا قَالَ ع ش قَوْلُ م ر أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ إلَخْ فِيهِ صُورَتَانِ وَذَلِكَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) إلَى قَوْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ إلَى لَا حَرِيمُهُ وَقَوْلُهُ خِلَافًا إلَى وَسَوَاءٌ.
(قَوْلُهُ: وَرَحْبَتُهُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْتَهَكَةً نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا شَارِعًا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ سَوَاءٌ أَعَلِمَ وَقْفِيَّتَهَا مَسْجِدًا أَمْ جَهِلَ أَمْرَهَا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَهُوَ التَّحْوِيطُ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ) أَيْ لَا يَكُونُ قَدِيمًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِأَوْ أَوْلَى بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حُدُوثَهَا) أَيْ الرَّحْبَةِ سم.
(قَوْلُهُ: وَمَنَارَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَبِئْرٍ وَمَنَارَةٍ دَاخِلَةٍ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي بَابُهَا فِيهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ بَابِهَا فِيهِ كَافٍ فِي عَدِّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي وَقْفِيَّتِهِ وَخَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ بِنَائِهِ ع ش.
وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ إلَخْ يَعْنِي، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ دُخُولَهَا فِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرَّحْبَةِ فَلَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الدُّخُولِ فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا.
(قَوْلُهُ: لَا حَرِيمُهُ إلَخْ) وَيَلْزَمُ الْوَاقِفَ تَمْيِيزُ الرَّحْبَةِ مِنْ الْحَرِيمِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِتُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ نِهَايَةٌ أَيْ فِي صِحَّةِ اقْتِدَاءِ مَنْ فِيهَا بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةٌ ع ش.
(قَوْلُهُ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَخْ) وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّنَافُذُ عَلَى الْعَادَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّسْمِيرَ لِلْأَبْوَابِ يُخْرِجُهُمَا عَنْ الِاجْتِمَاعِ، فَإِذَا لَمْ تَتَنَافَذْ أَبْوَابُهَا إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ التَّنَافُذُ عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُعَدُّ الْجَامِعُ بِهِمَا جَامِعًا وَاحِدًا، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ فَلَوْ وَقَفَ مِنْ وَرَائِهِ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ ضَرَّ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي بِنَاءٍ غَيْرِ نَافِذٍ كَأَنْ سُمِّرَ بَابُهُ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِطْرَاقُ مُمْكِنًا مِنْ فُرْجَةٍ مِنْ أَعْلَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ وَكَسَطْحِهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَرْقَى. اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ قَالَ م ر الْمُرَادُ نَافِذَةً نُفُوذًا يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُهُ عَادَةً فَلَابُدَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْبِئْرِ، وَالسَّطْحِ مِنْ إمْكَانِ الْمُرُورِ مِنْهُمَا إلَى الْمَسْجِدِ عَادَةً بِأَنْ يَكُونَ لَهُمَا مَرْقَى إلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى قَالَ فِي دِكَّةِ الْمُؤَذِّنِينَ فِي الْمَسْجِدِ لَوْ رُفِعَ سُلَّمُهَا امْتَنَعَ اقْتِدَاءُ مَنْ بِهَا بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُرُورِ عَادَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلدِّكَّةِ بَابٌ مِنْ سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَالْأَصَحُّ وَقَوْلُهُ يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُهُ عَادَةً يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ سَلَالِمَ الْآبَارِ الْمُعْتَادَةِ لِلنُّزُولِ مِنْهَا لِإِصْلَاحِ الْبِئْرِ وَمَا فِيهَا لَا يَكْتَفِي بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطْرِقُ فِيهَا إلَّا مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ وَعَادَةٌ بِنُزُولِهَا بِخِلَافِ غَالِبِ النَّاسِ. اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحِفْنِيِّ قَوْلُهُ م ر عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ أَيْ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ عَادَةً وَلَوْ لَمْ يَصِلْ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ إلَى ذَلِكَ الْبِنَاءِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى سَطْحِهِ) أَيْ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ الْبَابُ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ أَوْ رَحْبَتِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَلَمْ تَطُلْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ إلَى سَطْحِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّ السَّطْحَ نَافِذٌ إلَى الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِنْ شَرْطِ التَّنَافُذِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَنَافُذِ أَبْوَابِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ) أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ وَإِلَّا فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وَقَوْلُهُ أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ أَيْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ غَيْرُ مَسْجِدٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرَّحْبَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ) أَيْ نُزُولًا مُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ لَهُ مِنْ السَّطْحِ مَا يَعْتَادُ الْمُرُورَ مِنْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّسَلُّقِ مِنْهُ إلَيْهِ و(قَوْلُهُ: مِنْ سَطْحِهِ) أَيْ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نُفُوذٌ يُمْكِنُ الْمُرُورُ فِيهِ مِنْهُ إلَيْهِ عَلَى الْعَادَةِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي السَّطْحِ، وَالْآخَرُ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ فَوَاضِحٌ وَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي سَطْحِهِ، وَالْآخَرُ فِي بَقِيَّةِ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ لِعَدَمِ الِاسْتِطْرَاقِ مِنْ مَحَلِّ الْإِمَامِ إلَى مَحَلِّ الْمَأْمُومِ فَلَيْسَا بِمَثَابَةِ الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الصِّحَّةِ وَلَعَلَّ تَوَقُّفَ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ نُزُولًا مُعْتَادًا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أُغْلِقَتْ تِلْكَ الْأَبْوَابُ) أَيْ، وَإِنْ ضَاعَ مِفْتَاحُ الْغَلَقِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فَتْحُهُ بِدُونِهِ وَمِنْ الْغَلَقِ الْقُفْلُ فَلَا يَضُرُّ، وَإِنْ ضَاعَ مِفْتَاحُهُ ظَاهِرُهُ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّرَرِ فِيمَا لَوْ سُمِّرَتْ فِي الْأَثْنَاءِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيمَا لَوْ بُنِيَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ع ش.